عضوية الإتحاد

الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات

يقبل عضواً عاملاً في الاتحاد كل من:

  • الأشخاص الطبيعيين ممن استوفى شروط العضوية ويرى مجلس الإدارة قبولهم.
  • الأشخاص الاعتباريين– ممن استوفى شروط العضوية ويرى مجلس الإدارة قبولهم – من الشركات والمؤسسات والهيئات والمنظمات والمشروعات العربية العاملة في المجالات المشار إليها في أهداف الاتحاد.

ويشترط في العضو – من الأشخاص الاعتباريين – أن يكون 51% من رأسماله على الأقل مملوكاً لمساهمين عرب، وأن يكون ممثله في أجهزة الاتحاد – قدر الإمكان – عربي الجنسية.

وتنطبق بالنسبة للعضو العامل القواعد التالية:

  • للعضو العامل حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
  • لا يجوز ترشح ممثله لرئاسة الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة أو لوظيفة الأمين العام.
  • يجوز لرئاسة الاتحاد وأمانته تكليف العضو العامل – أو من يمثل العضو بالنسبة للأشخاص الاعتباريين – بالانضمام لأي من أجهزة الاتحاد أو اللجان الاستشارية أو اللجان المنبثقة عن الاتحاد وقطاعاته.

يكون عضواً مؤسساً بالاتحاد:

 

  • كل عضو اشترك في تأسيس الاتحاد – بتوقيعه على وثيقة التأسيس – واستوفى شروط العضوية.
  • يكون العضو المؤسس عضواً دائماً بالجمعية العمومية للاتحاد.

يتمتع العضو المؤسس بالحقوق التالية:

 

  • للعضو حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق التصويت على القرارات.
  • للعضو حق الترشح لرئاسة الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة أو لوظيفة الأمين العام في حالة خلو أحد هذه الوظائف للأسباب الواردة بالمادة (16).
  • يجوز لرئاسة الاتحاد وأمانته تكليف العضو بالانضمام لأي من أجهزة الاتحاد أو اللجان الاستشارية أو اللجان المنبثقة عن الاتحاد.
  • الإعفاء من رسوم الانضمام، والاشتراكات السنوية، ورسوم المشاركة في أنشطة وفعاليات الاتحاد.
  • يلتزم ويتكفل الاتحاد بتأهيل وصقل خبرات الأعضاء المؤسسين من خلال البعثات والبرامج التدريبية – الدولية والإقليمية والمحلية – وفقاً للقواعد التي يقرها قطاع التدريب وتعتمدها الجمعية العمومية.

يقبل عضواً مراقباً في الاتحاد كل من:

 

  • مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
  • المنظمات والهيئات العربية والدولية المتخصصة.
  • يجوز أن يكون عضواً مراقباً بقرار من مجلس الإدارة كل من المنظمات والهيئات والاتحادات النوعية العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.

وتنطبق بالنسبة للعضو المراقب القواعد التالية:

 

  • حضور ممثله اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
  • لا يجوز ترشح ممثله لرئاسة الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة أو شغل وظيفة الأمين العام.
  • يجوز تكليف ممثله – بناءًا على قرار من الجمعية العمومية وبتوصية من مجلس الإدارة – بالانضمام للجان المنبثقة عن الاتحاد.

يقبل عضواً منتسباً في الاتحاد كل من:

  • الوزارات والهيئات والمنظمات وكافة البنوك والمكاتب والشركات العربية والدولية التي تختص بتأسيس وتنفيذ الأعمال التي تتصل مباشرة بنشاط الاتحاد.
  • المكاتب الاستشارية العربية والدولية التي تعمل في نفس نشاط الاتحاد.
  • الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في الدول العربية والدولية.
  • الغرف التجارية والصناعية والزراعية والإستثمارية العاملة في الدول العربية والدولية.

وتنطبق بالنسبة للعضو المنتسب القواعد التالية:

  • حضور ممثله اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
  • لا يجوز ترشح ممثله لرئاسة الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة أو شغل وظيفة الأمين العام.
  • يجوز لرئاسة الاتحاد وأمانته تكليف ممثله بالانضمام لأي من أجهزة الاتحاد أو اللجان الاستشارية أو اللجان المنبثقة عن الاتحاد.
  • يُمنح العضوية الشرفية للاتحاد من قدم خدمات جليلة للاتحاد، سواء كانت مادية أو معنوية.
  • تمنح العضوية الشرفية للإتحاد بناءًا على ترشيح وموافقة من مجلس إدارة الاتحاد.

وتنطبق بالنسبة للعضو الشرفي القواعد التالية:

 

  • ليس للعضو الشرفي حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو حق التصويت.
  • ليس للعضو الشرفي الترشح لرئاسة الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة أو شغل وظيفة الأمين العام.

يقبل عضواً خبيراً في الاتحاد كل من:

 

  • مراكز التحكيم وتسوية المنازعات في الدول العربية أو الأجنبية.
  • مراكز البحوث والدراسات المتخصصة في الدول العربية والأجنبية.
  • مراكز الخبرة والاستشارات والهيئات والمنظمات العربية والعالمية المتصلة بنشاط الاتحاد.
  • الأفراد الطبيعيين من الأشخاص ذوي الخبرة في مجالات اختصاص الاتحاد.

وتنطبق بالنسبة للعضو الخبير القواعد التالية:

 

  • حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
  • لا يجوز ترشح ممثله لرئاسة الاتحاد أو عضوية مجلس الإدارة أو شغل وظيفة الأمين العام.
  • يجوز تكليفه أو ممثله – بناءًا على قرار من الجمعية العمومية وبتوصية من مجلس الإدارة – بالانضمام للجان المنبثقة عن الاتحاد.