تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المشتركين في الاتحاد من الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة. للأعضاء العاملين والأعضاء المنتسبين والأعضاء المراقبين والخبراء حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد – العادية أو غير العادية – بدعوة من رئيس الاتحاد – في مقر الاتحاد أو في مكان مناسب يختاره – وذلك بإخطار جميع الأعضاء الذين لهم حق الحضور إخطاراً موضحاً به موعد ومكان الاجتماع ومرفق به جدول الأعمال – بأي وسيلة اتصال مسجلة للعضو بسجلات الاتحاد – وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بما لا يقل عن ثلاثين يوماً.
دعوة الجمعية العمومية – العادية – للاجتماع مرة على الأقل كل سنة ويجوز دعوةالجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة. يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس الإتحاد أو من يفوضه الرئيس، فإذا غاب الرئيس ومفوضه يرأس الاجتماع أحد نائبي الرئيس وإذا غاب نائبي الرئيس يرأس الجمعية العمومية أكبرأعضاءها أو سناً أو خبرة.